All legislation

مرسوم Decree No. 12477 30/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك ـ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12477
Date
30/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3739-3740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12477 تاريخ 30/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغايـة صـدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتـغـذيـة مـخـتـلـف بنود الـموازنة

5.155.675.000/ل.ل

فقط خمسة مليارات ومائة وخمسة وخمسون مليون وستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 218 ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري

الوظيفة 450 ــ النقل

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

5.155.675.000/ل.ل

مساهمة اضافية للرواتب والأجور لتأمين دفع بـدل النـقـل اليومي للعاملين في الـمصلحة عن العام 2023 استنادا الى الـمرسوم رقم 11224 تاريخ 18/4/2023

فقط خمسة مليارات ومائة وخمسة وخمسون مليون وستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 5.155.675.000/ل.ل

فقط خمسة مليارات ومائة وخمسة وخمسون مليون وستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل