المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتـغـذيـة مـخـتـلـف بنود الـموازنة
5.155.675.000/ل.ل
فقط خمسة مليارات ومائة وخمسة وخمسون مليون وستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 218 ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري
الوظيفة 450 ــ النقل
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
5.155.675.000/ل.ل
مساهمة اضافية للرواتب والأجور لتأمين دفع بـدل النـقـل اليومي للعاملين في الـمصلحة عن العام 2023 استنادا الى الـمرسوم رقم 11224 تاريخ 18/4/2023
فقط خمسة مليارات ومائة وخمسة وخمسون مليون وستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 5.155.675.000/ل.ل
فقط خمسة مليارات ومائة وخمسة وخمسون مليون وستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية