ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «42 بيروت»De l'Association 42 Beirut والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9367 تاريخ 27/6/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«42 بيروت» De l'Association 42 Beirut مركزها: بيروت ــ منطقة الـمرفأ العقارية ــ جادة شفيق وزان ــ العقار رقم 1536 ــ مالكة البناء شركة CMA CGM/Merit.
غايتها: يتناول موضوع الجمعية الحاضرة بصورة رئيسية الحاسوب وبدء التعليم والتدريب الـمطبق على الترميز والبرمجة ويهدف بشكل خاص الى ما يلي:
1 ــ تمثيل ال «42» في لبنان وهي شبكة الـمنظمات التي لا تتوخى الربح، كونها مؤسسة تقنية خاصة للتعليم العالي، متخصصة في علوم الحاسوب (الترميز والبرمجة) والتدريب ذو الصلة، دون أي رسوم دراسية، وتعمل كجمعية تحت تسمية «42 بيروت».
2 ــ الانتماء الى شبكة «42» العالـمية.
3 ــ إنشاء وإدارة حرم أو أكثر من «42» في لبنان، حيث الحرم الأول تأسّس في بيروت تحت اسم «42 بيروت» وذلك بناء على مستندات الـمناقصة الـمزودة بمنهجية ومفهوم «42».
4 ــ التعاون مع الاطراف الثالثة (Microsoft, CMA digital hub وغيرها).
5 ــ تسليم افادات التدريب و/أو التأهيل الـممنوحة من «جمعية 42».
تقوم الجمعية بتحقيق أغراضها بمختلف الوسائل الـمشروعة بما في ذلك التعاون مع الـمؤسسات الـمختلفة الرسمية والخاصة العاملة في هذا الـمجال.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
تانيا حبيب عطيه
ليا جورج زوين
د. سيلين ميشال كرم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سيلين ميشال كرم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي