All legislation

مرسوم Decree No. 12476 30/10/2023

إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي ـ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12476
Date
30/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12476 تاريخ 30/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة التربية والتعليم العالي ــ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بمعدل /220/ مليار ل.ل. (مايتين وعشرين مليار ليرة لبنانية) شهرا تلو آخر على مدى سنة كاملة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، اي بقيمة اجمالية قدرها /2640/ مليار ل.ل (فقط ألفان وستماية وأربعون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تغطية النفقات الاجتماعية و/أو الصحية للـمنتسبين الى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفق ما يقرره مجلس ادارة هذا الصندوق.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يُلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل