إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة التربية والتعليم العالي ــ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بمعدل /220/ مليار ل.ل. (مايتين وعشرين مليار ليرة لبنانية) شهرا تلو آخر على مدى سنة كاملة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، اي بقيمة اجمالية قدرها /2640/ مليار ل.ل (فقط ألفان وستماية وأربعون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تغطية النفقات الاجتماعية و/أو الصحية للـمنتسبين الى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفق ما يقرره مجلس ادارة هذا الصندوق.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يُلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل