All legislation

مرسوم Decree No. 12365 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة من شركة أبو غزالة للـملكية الفكرية TMP Agents لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
12365
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3742-3743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12365 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة أبو غزالة للـملكية الفكرية TMP Agents لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة والـمفصلة في الجدول أدناه،

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الإمـضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل