All legislation

مرسوم Decree No. 12369 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة من شركة الأغذية والأدوية ش.م.ل. لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
12369
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12369 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة الأغذية والأدوية ش.م.ل وهي كناية عن 600 ماعون ورق A4 وA3 بقيمة 2500 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية بقيمة /37.500.000/ ل.ل فقط سبعة وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الإمـضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل