المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة الأغذية والأدوية ش.م.ل وهي كناية عن 600 ماعون ورق A4 وA3 بقيمة 2500 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية بقيمة /37.500.000/ ل.ل فقط سبعة وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
مرسوم Decree No. 12369 20/10/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة الأغذية والأدوية ش.م.ل وهي كناية عن 600 ماعون ورق A4 وA3 بقيمة 2500 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية بقيمة /37.500.000/ ل.ل فقط سبعة وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الإمـضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل