All legislation

مرسوم Decree No. 12293 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
12293
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3743-3744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12293 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون 144 تاريخ 2019/7/31 لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 2019/9/20 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للأدوية الزراعية لصالح وزارة الزراعة ــ مختبر كفرشيما، وهي عبارة عن 6000 ليتر مازوت. وتقدر قيمتها بحوالي /440.700.000 ل.ل/ أربعماية وأربعين مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل