المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للأدوية الزراعية لصالح وزارة الزراعة ــ مختبر كفرشيما، وهي عبارة عن 6000 ليتر مازوت. وتقدر قيمتها بحوالي /440.700.000 ل.ل/ أربعماية وأربعين مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
مرسوم Decree No. 12293 20/10/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون 144 تاريخ 2019/7/31 لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 2019/9/20 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للأدوية الزراعية لصالح وزارة الزراعة ــ مختبر كفرشيما، وهي عبارة عن 6000 ليتر مازوت. وتقدر قيمتها بحوالي /440.700.000 ل.ل/ أربعماية وأربعين مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل