ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية باب الحياة الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4206 تاريخ 21/3/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية باب الحياة الخيرية»
مركزها: عنجر ــ العقار رقم 1825 ــ ملك محمد جمعه جمعه ــ الطابق الأول ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ــ العمل على إقامة النشاطات الإجتماعية والثقافية والبيئية الهادفة الى تنمية الـمجتمع.
2 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات والدورات التدريبية الـمعنية.
3 ــ العمل على تأمين الـمساعدات العينية والـمادية وإدارة توزيعها وإنفاقها بما يتناسب مع أهداف الجمعية.
4 ــ التواصل مع مختلف الـمؤسسات الدولية والإقليمية والـمحلية بهدف إقامة علاقات تعاون وإطلاق وتنفيذ مشاريع ودراسات تصب في خانة تنفيذ أهداف الجمعية.
5 ــ فتح الـمستوصفات الطبية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد جمعه جمعه
وليد محمود الفضل
د. قاسم محمد الشوم
د. وائل علي ابو طه
ندى نديم طراف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور قاسم محمد الشوم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي