All legislation

مرسوم Decree No. 12361 20/10/2023

تمديد فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم الـمؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في لبنان ـ الـمرحلة الثالثة عشرة وقبول هبة نقدية مقدمة من الصندوق الـمتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال لصالح الـمشروع

Type
مرسوم · Decree
Number
12361
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3744-3745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12361 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) الـمعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005، لا سيما البند 9 من الـمادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الـموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول الـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون الـموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته الـمعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفـي كـوبـنـهـاغـن بتاريخ 25/11/1992)،

بناء على القانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999 (الإجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات كوبنهاغن الـمتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من الـمواد الـمستنفدة لها)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لاسيما البند 9 من الـمادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 758 تاريخ 11/11/2006 (الإجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات بيجين الـمتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن الـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون)،

بناء على القانون رقم 119 تاريخ 11/9/2019 (الإجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات كيجالي روندا الـمتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن الـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على وثيقة الـموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال الـمقرر رقم UNEP/Oz1.Pro/ExCom/92/56 تـــاريـــخ 4/5/2023 لتجديد الدعم الـمؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية (الـمرحلة الثالثة عشرة)،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مددة فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم الـمؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة (الـمرحلة الثالثة عشرة)» لـمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 2

قبلت الهبة الـمقدمة من الصندوق الـمتعدد الأطراف والبالغة قيمتها /410,923.05/ د.أ لصالح هذا الـمشروع.

تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي (UNDP) الـمعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف الـمشروع لتنفيذ الـمرحلة الثالثة عشرة من مشروع تعزيز الدعم الـمؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة.

المادة 3

يحق لوزارة البيئة أن تدفع للعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء، عن الأعمال التي يقومون بها لصالح الـمشروع، من الأموال الـمقدمة ضمن الهبة، على أن يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للأصول للقيام بهذه الأعمال، وذلك ضمن الأسس والـمعايير التالية مجتمعة:

أ. أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار الـمنظم.

ب. ألا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ت. ألا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً.

ث. أن يكون الأجر على أساس العمل الـمطلوب أو الخدمة الـمؤدة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً.

ج. ألا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك الـمشاريع.

ح. ألا تكون لهذه الـمشاريع علاقة بعمل الـموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها.

خ. ألا تكون موازنة تلك الـمشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الإمضاء: ناصر ياسين وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل