إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزيري الشباب والرياضة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجالية اللبنانية في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية لصالح وزارتي الشباب والرياضة والثقافة وهي عبارة عن تغطية كامل نفقات البعثة التي تشمل على سبيل الـمثال لا الحصر بطاقات السفر ذهاباً وإياباً، الاقامة، الـمأكل والـمشرب، الأزياء والـملابس الرسمية والرياضية، تكاليف اللقاحات وأي تكاليف أخرى متنوعة وطارئة، وذلك من أجل مشاركة لبنان في الألعاب الفرنكوفونية التاسعة التي أقيمت في مدينة كينشاسا خلال الفترة بين 26/7/2023 وحتى 6/8/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: جورج كلاس
وزير الثقافة
الإمضاء: محمد وسام مرتضى
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل