All legislation

مرسوم Decree No. 12458 26/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ـ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12458
Date
26/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3746-3748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12458 تاريخ 26/10/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

25.544.313.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليار وخمسماية وأربعة وأربعون مليون وثلاثماية وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 474 ــ الاعمال الحرفية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

184.875.000 /ل.ل.

ــ مساهمة اضافية لـمخصصات مشروع تشجيع وتطوير الحرف والصناعات اليدوية بقيمة 34.875.000 ل.ل لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

ــ مساهمة اضافية لبيت الـمحترف بقيمة 150.000.000 ل.ل لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط مائة وأربعة وثمانون مليون وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 745 ــ خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

43.875.000 /ل.ل.

ــ مساهمة اضافية لـمشروع الصحة الانجابية لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط ثلاثة وأربعون مليون وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 951 ــ برامج تعليمية للراشدين

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

58.875.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية لـمخصصات البرنامج الوطني لتعليم الكبار لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط ثمانية وخمسون مليون وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

42.000.000 /ل.ل.

ـ مساهمة اضافية للجنة الأدوية لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط إثنا وأربعون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة 1012 ــ العجز

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

821.325.000 /ل.ل.

ـ مساهمة إضافية لـمخصصات الـمركز النموذجي للـمعوقين بقيمة 131.625.000 ل.ل لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

ـ مساهمة إضافية لـمخصصات مشروع تأمين حقوق الـمعوقين بقيمة 689.700.000 ل.ل لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط ثمانماية وواحد وعشرون مليون وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

5.904.000.000 /ل.ل.

ـ مساهمة إضافية لـمخصصات البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الأكثر فقراً لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط خمسة مليارات وتسعماية وأربعة ملايين ليرة لبنانية

الوظيفة 1042 ــ تقديمات عينية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

100.575.000 /ل.ل.

ـ مساهمة إضافية لـمشروع التغذية لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط مائة مليون وخمسماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية

الوظيفة 1046 ــ مساعدات للأطفال والشباب

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

235.125.000 /ل.ل.

ـ مساهمة إضافية للـمجلس العلى للطفولة لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط مائتان وخمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1071 ــ حماية اجتماعية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

68.400.000 /ل.ل.

ـ مساهمة إضافية للبرنامج الوطني للوقاية من الادمان بقيمة 28.500.000 ل.ل لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

ـ مساهمة إضافية للبرنامج الوطني لـمكافحة التسول بقيمة 39.900.000 ل.ل لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط ثمانية وستون مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1081 ــ بحوث وتنمية في مجال الحماية الاجتماعية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

256.200.000 /ل.ل.

ـ مساهمة إضافية لـمخصصات وحدة الاعلام التنموي والاتصال السكاني بقيمة 172.200.000 ل.ل لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

ـ مساهمة إضافية للبرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الـمحلية بقيمة 48.000.000 ل.ل لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط مائتان وستة وخمسون مليون ومائتان ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

17.829.063.000 /ل.ل.

ـ مسـاهـمـة إضافية لـمخصصات مراكز الخدمات الانمائية بقيمة 17.662.125.000 ل.ل. لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

ـ مساهمة إضافية لـمخصصات مركز التدريب الاجتماعي بقيمة 145.938.000 ل.ل لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

ـ مساهمة إضافية للـمشروع الوطني لدعم مصابي الالغام والقنابل العنقودية بقيمة 21.000.000 ل.ل لتأمين دفع ضعفي الراتب عن ثلاثة أشهر من العام 2023

فقط سبعة عشر مليار وثمانماية وتسعة وعشرون مليون وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 25.544.313.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليار وخمسماية وأربعة وأربعون مليون وثلاثماية وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل