المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
144.941.000 /ل.ل.
فقط مائة وأربعة وأربعون مليون وتسعماية وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة لشؤون الاجتماعية
الوظيفة 474 ــ الاعمال الحرفية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
144.941.000 /ل.ل.
مساهمة لبيت الـمحترف لاعطاء زيادة للعاملين بحسب الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة لعام 2022 لتأمين دفع ضعفي الراتب
فقط مائة وأربعة وأربعون مليون وتسعماية وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 144.941.000 /ل.ل.
فقط مائة وأربعة وأربعون مليون وتسعماية وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية