All legislation

مرسوم Decree No. 12459 26/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ـ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12459
Date
26/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3748-3749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12459 تاريخ 26/10/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

144.941.000 /ل.ل.

فقط مائة وأربعة وأربعون مليون وتسعماية وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة لشؤون الاجتماعية

الوظيفة 474 ــ الاعمال الحرفية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

144.941.000 /ل.ل.

مساهمة لبيت الـمحترف لاعطاء زيادة للعاملين بحسب الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة لعام 2022 لتأمين دفع ضعفي الراتب

فقط مائة وأربعة وأربعون مليون وتسعماية وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 144.941.000 /ل.ل.

فقط مائة وأربعة وأربعون مليون وتسعماية وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل