All legislation

قرار Decision No. 63 28/10/2023

انتخاب سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام نائبا لرئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
28/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 28/10/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل لا سيما منه الـمادتين رقم: 41 (اما نائب الرئيس فينتخبه الـمجلس من بين أعضائه)، و84 (يدعو مفتي الجمهورية الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للاجتماع بمدة (خمسة عشر يوما) من إتمام تأليفه لينتخب في أول جلسة يعقدها نائب رئيسه ولجانه الـمحددة في الـمادة 54 الـمعدلة من هذا الـمرسوم).

بناء لأحكام الـمادتين رقم 9 و10 من النظام الداخلي للـمجلس رقم 2/1978 الـمعدل,

بناء على القرارين رقم 82م/2023 تاريخ 1/10/2023 م (التصديق على نتائج انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي) و83م/2023 تاريخ 3/10/2023م (الأعضاء الـمعينون في الـمجلس)،

وبعد أن عرض رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية أمر انتخاب نائب رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

ولـما كان اجتماع الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في هذه الجلسة مخصصا لانتخاب نائب للرئيس واللجان السبعة الـمنبثقة عنه.

وبما أنه تم التوافق على ترشيح عضو الـمجلس الشرعي سماحة مفتي طرابلس محمد طارق امام،

ونظرا لأنه لـم يكن هناك سوى مرشح واحد لهذا الـمنصب، فقد تم:

انتخاب عضو الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام بالتزكية نائبا لرئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.