All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1524 06/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية {Bright Roadmap} مركزها: البوشرية ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1524
Date
06/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4134-4135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1524 تاريخ 06/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية {Bright Roadmap} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3519 تاريخ 8/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: البوشرية ــ العقار رقم 2600/7 ــ ملك مارون الياس برشا ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ العمل على تحسين وتطوير الأوضاع العلـمية والـمهنية لـمختلف فئات الـمجتمع من خلال الإرشاد والدورات التدريبية.

2 ــ الـمساهمة في التنمية الإجتماعية ومساعدة الفئات الـمهمشة والضعيفة في الـمجتمع عبر القيام بمشاريع تنمية مستدامة.

3 ــ تنظيم وإقامة النشاطات والدورات والـمعارض التي تخدم نشاط الجمعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة والبلديات والجمعيات الـمتخصصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميشال عماد فرفور

طوني كيفرك صاجيان

طوني مارون برشا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال عماد فرفور.

«جميعة Bright Roadmap»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي