All legislation

قرار Decision No. 64 28/10/2023

انتخاب لجان الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السبعة لـمدة سنتين.

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
28/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 28/10/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل، لا سيما منه الـمادتين رقم: 54 (تنتخب هذه اللجان لـمدة سنتين في أول جلسة يعقدها الـمجلس)، و84 (يدعو مفتي الجمهورية الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للاجتماع بمدة (خمسة عشر يوما) من إتمام تأليفه لينتخب في أول جلسة يعقدها نائب رئيسه ولجانه الـمحددة في الـمادة 54 الـمعدلة من هذا الـمرسوم)،

بناء لأحكام الـمادتين رقم 9 و32 من النظام الداخلي للـمجلس رقم 2/1978م الـمعدل,

بناء على القرارين رقم 82م/2023 تاريخ 1/10/2023 م (التصديق على نتائج انتخاب أعضاء الـمجلس الشرعي) و83م/2023 تاريخ 3/10/2023م (الأعضاء الـمعينون في الـمجلس)،

وبعد أن عرض رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية أمر انتخاب اللجان السبعة الـمنصوص عنها في الـمادة 54 من الـمرسوم الاشتراعي الـمذكور،

وبعد فرز أصوات الـمقترعين جرى انتخاب اللجان الـمشار إليها لـمدة عامين من السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم على الوجه الآتي:

1 ـ اللجنة القضائية:

الـمحامي عبد الحليم سعد الدين الزين (رئيسا)، سماحة مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، (نائباً للرئيس)، وعضوية كل من: الـمحامي أحمد رضوان وهبه، القاضي إياد محمود بردان، القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله، الشيخ فايز مصطفى سيف، الـمحامي محمد خالد العجمي، الشيخ مظهر محمد الحموي، القاضي الشيخ الدكتور يونس عبد الرزاق.

2 ـ اللجنة الإدارية والـمالية:

القاضي محمد شفيق مكاوي (رئيسا)، الدكتور محمد شحاذي الصميلي (مقرراً للجنة) وعضوية كل من: الدكتور الشيخ أحمد عبد القادر الأمين، والـمحامي الأستاذ أحمد رضوان وهبه، والدكتور بلال راغب بركة، والأستاذ عبد الحميد كمال التقي، والـمهندس الدكتور محمد مازن محمد زهير شربجي.

3 ـ اللجنة التشريعية:

سماحة الرئيس القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف (رئيسا)، الدكتور القاضي إياد محمود بردان (مقرراً للجنة) وعضوية كل من: النقيب الـمحامي الأستاذ محمد خالد الـمراد، والقاضي الدكتور محمد طلال أنيس بيضون، والـمحامي الأستاذ موفق إبراهيم الرواس.

4 ـ لجنة الطعون والتأديب:

القاضي الدكتور محمد طلال أنيس بيضون (رئيسا)، القاضي حمزة عوض شرف الدين (مقرراً للجنة) وعضوية كل من: القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله، والـمحامي الأستاذ عبد الحليم سعد الدين الزين، والـمحامي الأستاذ محمد خالد العجمي،

5 ـ لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية:

النقيب الـمحامي الأستاذ محمد خالد الـمراد (رئيسا)، الـمهندس عبد الله رسول شاهين (مقرراً للجنة) وعضوية كل من: الأستاذ أسامة مصطفى كمال طراد، القاضي حمزة عوض شرف الدين، الـمهندس فايز صلاح الدين بعاصيري، الأستاذ نزيه عبدو حمد، والـمهندس وسيم محمد مغربل.

6 ـ لجنة الدعوة والـمسجد وحماية التراث:

الشيخ مظهر محمد الحموي (رئيسا)، الدكتور الشيخ زياد أحمد الصاحب (مقرراً للجنة) وعضوية كل من: الدكتور الشيخ أحمد عبد القادر الأمين، والأستاذ أسامة مصطفى كمال طراد، والـمهندس فايز صلاح الدين بعاصيري، والشيخ فايز مصطفى سيف، والـمهندس وسيم محمد مغربل.

7 ـ لجنة التربية والتعليم والثقافة:

الدكتور بلال راغب بركة (رئيسا)، الأستاذ كامل إبراهيم دمياطي (مقرراً للجنة) وعضوية كل من: الدكتور الشيخ زياد أحمد الصاحب، والدكتور كفاح عبدو الكسار، والدكتور محمد شحاذي الصميلي، والـمهندس الدكتور محمد مازن محمد زهير شربجي، والـمهندس وائل سهال زمرلي.

ولـما كان اجتماع الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في هذه الجلسة مخصصا لانتخاب نائب للرئيس واللجان السبعة الـمنبثقة عنه،