All legislation

مرسوم Decree No. 12699 19/12/2023

تعيين امينا للفتوى في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
12699
Date
19/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4215-4216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12699 تاريخ 19/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 18 تــاريــخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الافتاء والاوقاف الاسلامية) وتعديلاته ولا سيما الـمادة 24 منه،

بناء على اقتراح سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية (القرار رقم 17د/2023م تاريخ 13/12/2023)،

بناء على الـمرسوم رقم 16318 تاريخ 6/2/2006 (تنظيم مصلحة الشؤون الدينية ومصلحة الشؤون الادارية والـمالية في ملاك الافتاء السني)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين فضيلة الشيخ بلال يحي ملاذ بارودي، اميناً للفتوى في طرابلس، خلفاً للشيخ محمد محمد طارق امام (مركز شاغر(، ويتقاضى الـمخصصات الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 3002 تاريخ 21/8/2017.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل