المادة 1
عين فضيلة الشيخ بلال يحي ملاذ بارودي، اميناً للفتوى في طرابلس، خلفاً للشيخ محمد محمد طارق امام (مركز شاغر(، ويتقاضى الـمخصصات الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 3002 تاريخ 21/8/2017.
مرسوم Decree No. 12699 19/12/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 18 تــاريــخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الافتاء والاوقاف الاسلامية) وتعديلاته ولا سيما الـمادة 24 منه،
بناء على اقتراح سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية (القرار رقم 17د/2023م تاريخ 13/12/2023)،
بناء على الـمرسوم رقم 16318 تاريخ 6/2/2006 (تنظيم مصلحة الشؤون الدينية ومصلحة الشؤون الادارية والـمالية في ملاك الافتاء السني)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
عين فضيلة الشيخ بلال يحي ملاذ بارودي، اميناً للفتوى في طرابلس، خلفاً للشيخ محمد محمد طارق امام (مركز شاغر(، ويتقاضى الـمخصصات الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 3002 تاريخ 21/8/2017.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل