All legislation

مذكرة Memorandum 17/10/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص عبد الرحمن محمد نابلسي.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
17/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 17/10/2023
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5182/2023 تاريخ 6/10/2023.

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «عبد الرحمن محمد نابلسي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.