مذكرة Memorandum 17/10/2023
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص عبد الرحمن محمد نابلسي.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 17/10/2023
- Official Gazette
- Issue 45, 02/11/2023, p. 3752
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 17/10/2023
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5182/2023 تاريخ 6/10/2023.
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «عبد الرحمن محمد نابلسي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.