ان وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته، (النظام العام للـمؤسسات العامة)، لا سيما الـمادة 24 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعيّـن السيدة ملاك عدنان جنبلاط رئيس دائرة الـمحاسبة في الـمديرية العامة للزراعة (رقمها الـمالي 59/7) مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية وتمارس الصلاحيات الـمحددة لها في الـمادتين 24 و25 من الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة).
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 11/10/2023
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن