All legislation

قرار Decision No. 455 11/10/2023

تعيين مفوض الحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
455
Date
11/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 455 تاريخ 11/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته، (النظام العام للـمؤسسات العامة)، لا سيما الـمادة 24 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957 وتعديلاته (انشاء مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعيّـن السيدة ملاك عدنان جنبلاط رئيس دائرة الـمحاسبة في الـمديرية العامة للزراعة (رقمها الـمالي 59/7) مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية وتمارس الصلاحيات الـمحددة لها في الـمادتين 24 و25 من الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة).

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 11/10/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن