All legislation

مرسوم Decree No. 12652 05/12/2023

إلغاء الـمرسوم رقم 11359 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الافتاء الجعفري لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12652
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12652 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على الـمرسوم رقم 11359 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الافتاء الجعفري لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُلغي الـمرسوم رقم 11359 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الافتاء الجعفري لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)، بمبلغ إجمالي قدره /85.785.000/ ليرة لبنانية وذلك في ضوء صدور القانون رقم 311 تاريخ 21/6/2023 الرامي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل