إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على الـمرسوم رقم 11359 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الافتاء الجعفري لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
أُلغي الـمرسوم رقم 11359 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الافتاء الجعفري لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)، بمبلغ إجمالي قدره /85.785.000/ ليرة لبنانية وذلك في ضوء صدور القانون رقم 311 تاريخ 21/6/2023 الرامي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل