إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (انشاء الـمجلس الدستوري(،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (النظام الداخلي للـمجلس الدستوري(،
بناء على كتاب الـمجلس الدستوري رقـم 57 تاريخ 4/10/2023،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/11/2023 بالقرار رقم 14،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى الـمجلس الدستوري سلفة خزينة بقيمة 13.066.230.000 ل.ل (فقط ثلاثة عشرة مليار وستة وستون مليون ومئـتان وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:
مخصصات ومستحقات رئيس واعضاء الـمجلس الدستوري 11.932.230.000 ل.ل
تعويضات مختلفة1.134.000.000 ل.ل.
الـمجموع: 13.066.230.000 ل.ل.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة الـمجلس الدستوري للعام 2024
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الدستوري، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يُنشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 7/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل