All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1525 06/12/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 50 تاريخ 9/1/2018 للجمعية الـمسماة: «الخطة التربوية الإجتماعية» مركزها: ببنين ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1525
Date
06/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4135-4136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1525 تاريخ 06/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بـيـان العـلـم والخـبــر بـرقــم 50 تــاريــخ 9/1/2018،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الخطة التربوية الإجتماعية» الـمتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4788 تاريخ 20/3/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«الخطة التربوية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 50 تاريخ 9/1/2018

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «خطة الإحسان الخيرية الإجتماعية»

بدلا من:

«الخطة التربوية الإجتماعية»

مركزها: طرابلس ــ الـميناء ــ شارع الـمئـتين ــ العقار رقم 382 ــ القسم رقم 80 ــ بناية قصر الـمنتزه ــ ملك محمد نايف عبدالله الطابق الأول.

بدلاً من:

ببنين ــ العبدة العقار رقم 126 ــ ملك الـمحامي محمود جميل الـماروق ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى التعليمي والثقافي والتربوي في الـمجتمعات الـمحلية.

2 ــ الـمحافظة على البيئة والنظافة العامة.

3 ــ تطوير الـمهارات لدى الشباب لا سيما الـمهارات التقنية والفنية كفن الطبخ وإدارة الفنادق والـمطاعم.

4 ــ حماية الأمن الغذائي للـمجتمعات الأكثر فقرا عبر تقديم الدعم الغذائي والعيني.

5 ــ حماية ورعاية الأيتام، عبر تأمين الـمأوى وتأمين الحاجات الحياتية الأساسية من كساء وغذاء وتعليم.

6 ــ تأمين الرعاية الصحية الأساسية للـمجتمعات الأكثر حاجة عبر تقديم الـمساعدة الطبية الـمجانية والدواء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ـ التعاون مع أهل الخبرة والإختصاص للـمساهمة في:

1 ــ إقامة دورات تعليمية وتثقيفية وتربوية.

2 ــ الـمحافظة على البيئة والنظافة العامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي