المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية USPEak ــ يوسبيك» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 899 تاريخ 25/4/2015
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ــ تسعى USPEak، لإيجاد فسحة مدنية ديمقراطية من لبنان، وذلك من خلال:
ــ رفع مستوى الوعي الثقافي والإجتماعي والـمدني والبيئي والزراعي لكافة شرائح الـمجتمع الـمدني في لبنان.
ــ الـمساهمة في تفعيل الحركة التنموية في لبنان.
ــ تنشيط العمل التطوعي لدى الشباب.
ــ تمكين النساء للـمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع مدني في لبنان.
ــ إصدار الأدوات والنشرات التي تساهم في خلق مناخ ديمقراطي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
ــ تسعى USPEak، لإيجاد فسحة مدنية ديمقراطية في منطقة البقاع، وذلك من خلال:
1 ــ رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والـمدني لكافة شرائح الـمجتمع في البقاع.
2 ــ الـمساهمة في تفعيل الحركة التنموية للـمنطقة.
3 ــ تنشيط العمل التطوعي لدى الشباب.
4 ــ تمكين النساء للـمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع مدني في البقاع.
5 ــ إصدار النشرات التي تساهم في خلق مناخ ديمقراطي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.