ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ببلدي» "Bebaladi" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4524 تاريخ 27/3/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الديشونية ــ العقار رقم 214 ــ القسم رقم 6 ــ بناية الياس صقر ــ بلوك C ــ ملك بولس صقر ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ دعم صغار الـمزارعين والـمنتجين الزراعيين في تصريف إنتاجهم البلدي وتشجيعهم وحثهم على البقاء في أرضهم ومناطقهم.
2 ــ تنظيم أسواق متنقلة في كافة الـمناطق اللبنانية.
3 ــ خلق فرص تسويق مباشر لصغار الـمزارعين والـمنتجين والتشابك والتعاون مع الـمؤسسات التدريبية من أجل تنشئة مستدامة لتطوير أعمال صغار الـمزارعين والـمنتجين.
4 ــ خلق فرص عمل للشبيبة من خلال تنظيم الأسواق وإدارتها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في الإدارة والتنظيم والتشابك مع الـمؤسسات التدريبية.
5 ــ تشجيع السياحة الزراعية، البيئية، التراثية والحرفية، وتنظيم نشاطات زراعية وسياحية لتعزيز التنمية الـمجتمعية والـمحلية.
تسهيلاً وتحقيقاً لـما ذكر أعلاه من أهداف سوف تسعى هذه الجمعية إلى التعاون مع جمعيات أخرى.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وأن يتم التنسيق مع الوزارة عبر الـمراكز الزراعية ليصار إلى تسجيل الـمزارعين في سجل الـمزارع في وزارة الزراعة.
الـمؤسسون السادة:
بولس بطرس صقر
زخيا جوزف ابي خليل
شارل فارس عبدالله
غرازيلا طانيوس الخلي
تانيا جورج ابي عز
رجاء رومانوس اسكندر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زخيا جوزف ابي خليل.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي