ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «هاجر HAJJER» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3259 تاريخ 2/3/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الشياح ــ شارع عبد الكريم الخليل ــ العقار رقم 1184 ــ ملك محمد زيعور ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ تعزيز وتطوير النشاطات التربوية والاجتماعية في الـمدارس والجامعات.
2 ــ دعم النشاطات الثقافية في النوادي والـمدارس والجامعات والعمل لتطويرها.
3 ــ الاشتراك في الندوات الثقافية والاجتماعية وتنشيط الـمجتمع الـمدني والاشتراك بالـمعارض لتصريف الـمونة الجبلية.
4 ــ مساعدة ودعم الطلاب في الـمدارس الرسمية.
5 ــ القيام بدعم ومساعدة العائلات الأكثر حاجة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ماجدة عباس احمد
نادين بشير ياسين
علي نسيم احمد الحاج
مزين عباس احمد الحاج
منى ابراهيم حيدر احمد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماجدة عباس احمد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي