All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1530 06/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: «أطياف الفرح» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1530
Date
06/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1530 تاريخ 06/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أطياف الفرح» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5036 تاريخ 25/3/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«أطياف الفرح»

مركزها: النبطية ــ حي السراي ــ شارع الـمصطفى ــ العقار رقم 4158 ــ القسم رقم 4 ــ ملك حسين محمد يوسف.

غايتها: 1 ــ الاهتمام بالـمحتاجين من النواحي الانسانية والاجتماعية والبيئية والعمل على اقامة مراكز ابحاث.

2 ــ تنمية القيم الانسانية والثقافية والوطنية للقضاء على الجهل والفقر والنزاعات بين الافراد والجماعات.

3 ــ الاهتمام بقضايا الـمرأة والطفولة والعمل على انشاء دور للاهتمام بالأيتام.

4 ــ تمكين الشباب بكل ادوات القيادة والريادة في الاعمال عبر برامج (التوجيه الـمهني ــ الخدمة الـمجتمعية ــ دعم الـمشاريع الانتاجية).

5 ــ اقامة مراكز تأهيل ورعاية للـمعوقين، ودور للعجزة والـمسنين، ومراكز للأحداث، ومراكز للـموهوبين، ومراكز تشخيص نفسي وتربوي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي احمد حرب

بثينه محمد مروه

صادق محمد نجيب اسماعيل

عبير ميشال الخوري

حوراء مصطفى عطوي

داود حسين حرب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد حرب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي