All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1531 06/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: "His Way" مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1531
Date
06/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4140-4141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1531 تاريخ 06/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {His Way} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6821 تاريخ 28/4/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: سن الفيل ــ العقار رقم 1043 ــ القسم 2 ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدة للفقراء.

2 ــ تقديم الـمساعدات للأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

3 ــ رفع مستوى التعليم بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم وتأمين منح مدرسية وجامعية ونشر التوعية الانسانية والاجتماعية وثقافة الحوار بين مختلف الاديان والطوائف.

4 ــ القيام بالـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية.

5 ــ تحقيق اهداف الجمعية والعمل على مشاركة الاطفال بلقاءات ترفيهية من خلال رفع الـمستوى الثقافي عبر إنشاء قاعة Centre Culture.

6 ــ الإهتمام بالبيئة والنظافة العامة.

7 ــ الإهتمام بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة والسعي الى دعم الـمستوصفات الصحية.

8 ــ حل مشكلة الامية.

9 ــ تفعيل العمل التطوعي في النشاط الخيري والـمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية للـمحرومين والـمحتاجين والـمنكوبين من كافة الظروف الطارئة القاهرة على كافة الأراضي اللبنانية.

10 ــ توحيد الجهود في مجال صعوبات التعلّم والتربية الـمختصة.

11 ــ نشر الوعي لأهمية صعوبات التعلـم وتشخيصها ومعالجتها عبر تقديم الإستشارات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هنادي اسكندر يونس

رشال نسيب حداد

ميغال جوزف الحاج

ريم فارس الخوري

راشل سليم الزرقا

غايال دانيال الحاج

ايلي سمعان جرجوره

غبريال دانيال الحاج

جوزيف عبدو شلهوب

كلوديت سمعان جرجوره

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كلوديت سمعان جرجوره.

"His Way"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي