المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: سن الفيل ــ العقار رقم 1043 ــ القسم 2 ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدة للفقراء.
2 ــ تقديم الـمساعدات للأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
3 ــ رفع مستوى التعليم بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم وتأمين منح مدرسية وجامعية ونشر التوعية الانسانية والاجتماعية وثقافة الحوار بين مختلف الاديان والطوائف.
4 ــ القيام بالـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية.
5 ــ تحقيق اهداف الجمعية والعمل على مشاركة الاطفال بلقاءات ترفيهية من خلال رفع الـمستوى الثقافي عبر إنشاء قاعة Centre Culture.
6 ــ الإهتمام بالبيئة والنظافة العامة.
7 ــ الإهتمام بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة والسعي الى دعم الـمستوصفات الصحية.
8 ــ حل مشكلة الامية.
9 ــ تفعيل العمل التطوعي في النشاط الخيري والـمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية للـمحرومين والـمحتاجين والـمنكوبين من كافة الظروف الطارئة القاهرة على كافة الأراضي اللبنانية.
10 ــ توحيد الجهود في مجال صعوبات التعلّم والتربية الـمختصة.
11 ــ نشر الوعي لأهمية صعوبات التعلـم وتشخيصها ومعالجتها عبر تقديم الإستشارات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هنادي اسكندر يونس
رشال نسيب حداد
ميغال جوزف الحاج
ريم فارس الخوري
راشل سليم الزرقا
غايال دانيال الحاج
ايلي سمعان جرجوره
غبريال دانيال الحاج
جوزيف عبدو شلهوب
كلوديت سمعان جرجوره
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كلوديت سمعان جرجوره.
"His Way"