All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1537 07/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ملتقى الشباب الإنمائي حوش الحريمة» مركزها: حوش الحريمة ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1537
Date
07/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4144-4145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1537 تاريخ 07/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ملتقى الشباب الإنمائي حوش الحريمة» والـمسجل لدى الـمديريـة الاداريـة الـمشـتـركة برقم 17346 تاريخ 16/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية ملتقى الشباب الإنمائي حوش الحريمة»

مركزها: حوش الحريمة ــ الطريق العام ـ العقار رقم 58 ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: ــ الـمساهمة في التنمية الثقافية، الاجتماعية والتربوية للشباب والشابات عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل.

ــ توجيه وتعزيز التنمية الـمستدامة البيئية والزراعية وتربية الـمواشي والدواجن.

ــ تعزيز دور الـمرأة في الأنشطة الاجتماعية وبناء قدراتها.

ــ الـمساهمة في التنمية الصحية والعمل على دعم الفقراء والـمحتاجين وكبار السن.

ــ إنشاء مراكز تدريبية تعليمية وانمائية وترفيهية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد رفعت حندوس

علي محمد ندي

باسم عمر أحمد

زاهر حمزه رباح

سعد خالد جانبيه

محمد محمود الغزاوي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم عمر أحمد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي