ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: جمعية عصام الحشوي الخيرية» "Issam Hachwi Foundation" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15186 تاريخ 6/10/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية عصام الحشوي الخيرية»
مركزها: بشامون ــ شارع الينار 1 ــ العقار رقم 775 ــ مبنى BanoPuratos ــ ملك محمد الحشوي ــ الطابق الاول ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ تأهيل الأفراد في مجالات الأنشطة الإجتماعية والعمل الخيري والتنمية الـمستدامة وحُسن استغلال الـموارد الـمتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الإحتفاظ بحق الأجيال القادمة.
2 ــ مساعدة الشباب ومحاولة التخفيض من نسبة البطالة عن طريق مساعدة الشباب في تعلـم مهارات جديدة أو الإنطلاق بمشاريع صغيرة للحصول على عيش لائق.
3 ــ تشجيع وصقل الأعمال والأشغال من خلال تنظيم دورات تدريب وتأهيل فئات من الـمجتمع على مهارات علـمية متنوعة.
4 ــ تأهيل قطاع الشباب في الـمجال العلـمي والعملي والـمهني والتقني وانتاج الكتب والـمنشورات التربوية والتعليمية والتثقيفية في هذا الـمجال.
5 ــ تبادل خبرات في مجال الأنشطة الـمذكورة اعلاه بين الجمعيات والـمؤسسات والـمنظمات الـمحلية والعالـمية.
6 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات وورش العمل والـمؤتمرات والـمعارض لتحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد عصام الحشوي
يوسف حسين الخطيب
ديمه عبد الرزاق صالح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عصام الحشوي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي