All legislation

مرسوم Decree No. 12759 20/12/2023

إعطاء الـمؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية ـ الغربية لـمدينة بيروت «اليسار» سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12759
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12759 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

مواد

المادة 1

أعطيت الـمؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية ــ الغربية لـمدينة بيروت «اليسار» سلفة خزينة بقيمة /2.683.113.000/ليرة لبنانية (فقط مليارين وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً ومائة وثلاثة عشر ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: لدفع الـمساعدة الإجتماعية الـمتوجبة للعاملين لديها.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة إما نقداً أو بإعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معاً.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية ــ الغربية لـمدينة بيروت «اليسار»، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل