ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963)، وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 و205 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023
يرسم ما يأتي:
مواد
اعطيت رئاسة الجمهورية ــ الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية ــ سلفة خزينة بقيمة /1.200.000.000/ل.ل (مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية)، وفقاً للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:
بدلات أتعاب /1.200.000.000/ل.ل (مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية)
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الخزينة الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة الجمهورية ــ الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية للعام 2024 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.
ينشر هذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل