All legislation

مرسوم Decree No. 12805 21/12/2023

اعطاء رئاسة الجمهورية ـ الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12805
Date
21/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12805 تاريخ 21/12/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963)، وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023

يرسم ما يأتي:

مواد

المادة 1

اعطيت رئاسة الجمهورية ــ الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية ــ سلفة خزينة بقيمة /1.200.000.000/ل.ل (مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية)، وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:

بدلات أتعاب /1.200.000.000/ل.ل (مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية)

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الخزينة الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة الجمهورية ــ الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية للعام 2024 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل