المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي :
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.400.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران وأربعماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 204 ــ الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 150 ــ بحوث أساسية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
2.400.000.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية للرواتب والأجور للتمكن من دفع فرق بدل النقل الـمؤقت للعاملين في الـمجلس والـمراكز التابعة له استنادا الى الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023
فقط ملياران وأربعماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2.400.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران وأربعماية مليون ليرة لبنانية