All legislation

مرسوم Decree No. 12677 08/12/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والـمغتربين لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12677
Date
08/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4067-4068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12677 تاريخ 08/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة /84.106.774.000/ل.ل.

فقط (اربعة وثمانون مليارا ومئة وستة ملايين وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية)

الى الجزء الأول:

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 2 ــ البعثات في الخارج

الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 9 ــ لوازم إدارية أخرى /54.891.700.000/ل.ل.

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ إيجارات

النبذة 1 ــ إيجارات مكاتب وصيانتها /4.798.274.000/ل.ل.

النبذة 3 ــ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها /11.000.000.000/ل.ل.

الفقرة 4 ــ إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 ــ أعياد وتمثيل /1.116.800.000/ل.ل.

الـمجموع: /71.806.774.000/ ل.ل.

الى الجزء الثاني:

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 6 ــ الإدارة الـمركزية

الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة الأبنية

النبذة 1 ــ صيانة أبنية إدارية /4.150.000.000/ل.ل.

النبذة 3 ــ صيانة أبنية سكنية /4.150.000.000/ل.ل.

الفقرة 9 ــ صيانة أخرى

النبذة 1 ــ صيانة أخرى /4.000.000.000/ل.ل.

الـمجموع: /12,300,000,000 /ل.ل.

الـمجموع العام: /84.106.774.000/ل.ل.

(فقط أربعة وثمانون مليارا وستة ملايين وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـ ر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل