المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة /84.106.774.000/ل.ل.
فقط (اربعة وثمانون مليارا ومئة وستة ملايين وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية)
الى الجزء الأول:
الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين
الفصل 2 ــ البعثات في الخارج
الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم إدارية
النبذة 9 ــ لوازم إدارية أخرى /54.891.700.000/ل.ل.
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ إيجارات
النبذة 1 ــ إيجارات مكاتب وصيانتها /4.798.274.000/ل.ل.
النبذة 3 ــ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها /11.000.000.000/ل.ل.
الفقرة 4 ــ إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 3 ــ أعياد وتمثيل /1.116.800.000/ل.ل.
الـمجموع: /71.806.774.000/ ل.ل.
الى الجزء الثاني:
الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين
الفصل 6 ــ الإدارة الـمركزية
الوظيفة 130 ــ الشؤون الخارجية
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 2 ــ صيانة الأبنية
النبذة 1 ــ صيانة أبنية إدارية /4.150.000.000/ل.ل.
النبذة 3 ــ صيانة أبنية سكنية /4.150.000.000/ل.ل.
الفقرة 9 ــ صيانة أخرى
النبذة 1 ــ صيانة أخرى /4.000.000.000/ل.ل.
الـمجموع: /12,300,000,000 /ل.ل.
الـمجموع العام: /84.106.774.000/ل.ل.
(فقط أربعة وثمانون مليارا وستة ملايين وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف ليرة لبنانية)