إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشر أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
مواد
قبلت الهبة الـمالية الـمقدمة من الإتحاد الأوروبي البالغة /12/ مليون يورو لـمشروع دعم إصلاح الإدارة العامة في لبنان بعنوان {Supporting progress in key areas of public administration reform in Lebanon} ، مع الإشارة الى أن الـمشروع الـمذكور سينفذ من قبل {Expertise France )AFD)} على مدى أربع سنوات.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل