All legislation

مرسوم Decree No. 12809 21/12/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الـمحاكم العدلية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12809
Date
21/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12809 تاريخ 21/12/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحـاسـبـة العمومـيـة وتعـديـلاتـه، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

مواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي :

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

592.295.000 /ل.ل.

فقط خمسماية وإثنا وتسعون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية

الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

592.295.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة كهرباء لبنان لقيامها بتزويد مبنى وزارة العدل وبعض الـمباني التابعة له وقصور العدل والـمحاكم بالتيار الكهربائي لبعض الأشهر عن الأعوام 2017، 2019، 2020، 2021 استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 523/2023 تاريخ 26/10/2023

فقط خمسماية وإثنا وتسعون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 592.295.000 /ل.ل.

فقط خمسماية وإثنا وتسعون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل