المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي :
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
592.295.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وإثنا وتسعون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية
الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
592.295.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة كهرباء لبنان لقيامها بتزويد مبنى وزارة العدل وبعض الـمباني التابعة له وقصور العدل والـمحاكم بالتيار الكهربائي لبعض الأشهر عن الأعوام 2017، 2019، 2020، 2021 استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 523/2023 تاريخ 26/10/2023
فقط خمسماية وإثنا وتسعون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 592.295.000 /ل.ل.
فقط خمسماية وإثنا وتسعون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية