المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي :
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
59.879.000 /ل.ل.
فقط تسعة وخمسون مليون وثمانماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية
الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
59.879.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لقيامها بتزويد مبنى قصر العدل الجديد في بعبدا ومحكمة جونيه بالـمياه خلال العام 2022 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 490/2023 تاريخ 17/10/2023
فقط تسعة وخمسون مليون وثمانماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 59.879.000 /ل.ل.
فقط تسعة وخمسون مليون وثمانماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية