المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي :
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
157.767.000 /ل.ل.
فقط مائة وسبعة وخمسون مليون وسبعماية وسبعة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية
الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
157.767.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة كهرباء قاديشا (الـمستردة) لتزويد مبنيي محكمة أميون وبشري وقصر عدل طرابلس القديم والجديد بالتيار الكهربائي لبعض الأشهر عن الأعوام 2017، 2019، 2020، 2021، 2022 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 453/2023 تاريخ 19/9/2023
فقط مائة وسبعة وخمسون مليون وسبعماية وسبعة وستون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 157.767.000 /ل.ل.
فقط مائة وسبعة وخمسون مليون وسبعماية وسبعة وستون ألف ليرة لبنانية