All legislation

مرسوم Decree No. 12818 22/12/2023

فسخ عقد وكالة لـمحام معاون لرئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بناء لطلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
12818
Date
22/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12818 تاريخ 22/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على الـمرسوم رقم 9392 تاريخ 8/6/2022 الـمتضمن تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية لـمدة سنة اعتباراً من 8/6/2022 ومن بينهم الـمحامي الأستاذ نعمة طانيوس ضوء،

بناء على عقد الوكالة رقم 1082 تاريخ 19/10/2022،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الـمحامي الأستاذ نعمة طانيوس ضوء الـمتضمن طلب فسخ عقده مع الدولة اللبنانية الـمسجل في هيئة القضايا في وزارة العدل برقم 22/م/2023 تاريخ 20/3/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،

يرسم ما يأتي:

مواد

المادة 1

يفسخ اعتباراً من 1/7/2023 عقد الوكالة رقم 1082 تاريخ 19/10/2022 الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه إلى الـمحامي الأستاذ نعمة طانيوس ضوء بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل