All legislation

مرسوم Decree No. 12700 20/12/2023

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساويه

Type
مرسوم · Decree
Number
12700
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12700 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ربيع أحمد عكاشه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 472/2030 تاريخ 2/3/2022 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 14/12/2021 تحت رقم 1531/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

مواد

المادة 1

رخص للسيد «ربيع أحمد عكاشه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي