The whole text

قرار رقم 880 تاريخ 13/12/2023 In force

المادة 11

المادة 11

يبقى الـمكلفون الـمشمولون بأحـكـام الـمـادة الثانـيـة مـن هذا القرار خاضعين للأحكام الواردة في الـمادة 30 من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية)، لجهة تسجيل عقود الإيجار مع ملاحقها لدى البلدية التي يقع ضمن نطاقها العقار، أو لدى القائمقامية في الـمناطق التي ليس فيها بلدية، وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة، وللأحكام الواردة في الـمادة 34 من هذا القانون لجهة تسجيل عقود الإيجار وملاحقها لدى الكاتب العدل أو في الصحيفة العينية للعقار.

المادة 11 من قرار رقم 880 تاريخ 13/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329441/article/11/