The whole text

قرار رقم 880 تاريخ 13/12/2023 In force

المادة 8

المادة 8

يتوجب على الوحدة الـمختصة بضريبة الدخل إبلاغ الوحدة الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية بعقود وإيرادات التأجير التي أخضعت لضريبة الدخل وعن بدء تاريخ إخضاعها، ويتوجب على الوحدة الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية متابعة إدخال تلك العقود على نظام الأملاك الـمبنية مع وجوب استثنائها من الضريبة إلكترونيا، لكي يتم اعتمادها لاحقا كقيمة تأجيرية لدى إعطاء بيان بالقيمة التأجيرية، أو كمعلومات لدوائر التحقق أو لوحدات ضريبة الدخل الـمختصة، كذلك القيام بالإجراءات اللازمة من أجل إيقاف ضريبة الأملاك الـمبنية على تلك العقود وتـنزيل تلك الضريبة في حال التوجب، سواء تلك التي تقل أو تعادل أو تزيد إيراداتها السنوية عن الحد الأدنى الـمطلوب للتصريح الذاتي.

المادة 8 من قرار رقم 880 تاريخ 13/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329441/article/8/