المادة 1
رخص للسيد «علي باسم عبدالله» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 12701 20/12/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «علي باسم عبدالله» الـمسجل لـدى الـمديرية العامـة للأحـوال الشـخـصية بالـرقــم 33/2030 تاريخ 9/1/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان فـي فيينا بـتـاريـخ 28/11/2022 تحت رقم 1265/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «علي باسم عبدالله» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي