المادة 1
رخص للسيدة «عليه عصام العاليه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصربية.
مرسوم Decree No. 12702 20/12/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «عليه عصام العاليه» الـمسـجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 989/2030 تاريخ 26/4/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى جمهورية صربيا بتاريخ 21/9/2021 تحت رقم 301/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الصربية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «عليه عصام العاليه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصربية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي