All legislation

مرسوم Decree No. 12702 20/12/2023

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الصربية

Type
مرسوم · Decree
Number
12702
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12702 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «عليه عصام العاليه» الـمسـجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 989/2030 تاريخ 26/4/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى جمهورية صربيا بتاريخ 21/9/2021 تحت رقم 301/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الصربية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

مواد

المادة 1

رخص للسيدة «عليه عصام العاليه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصربية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي