المادة 1
رخص للسيد «لوي طوني طوني توما» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم Decree No. 12703 20/12/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الكتاب الـمقدم من السيد «لوي طوني طوني توما» والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1637/2030 تاريخ 28/7/2021 والوارد بواسطة القنصلية اللبنانية العامة في سدني بتاريخ 11/5/2021 تحت رقم 678/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «لوي طوني طوني توما» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي