All legislation

مرسوم Decree No. 12703 20/12/2023

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاسترالية

Type
مرسوم · Decree
Number
12703
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 8-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12703 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الكتاب الـمقدم من السيد «لوي طوني طوني توما» والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1637/2030 تاريخ 28/7/2021 والوارد بواسطة القنصلية اللبنانية العامة في سدني بتاريخ 11/5/2021 تحت رقم 678/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

مواد

المادة 1

رخص للسيد «لوي طوني طوني توما» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي