All legislation

قرار Decision No. 950 07/11/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «التمريض» في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا

Type
قرار · Decision
Number
950
Date
07/11/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4150-4156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 950 تاريخ 07/11/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقـم 677 تـاريـخ 28/8/2007 (تحويل معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا الى الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا واستحداث كليات جديدة فيها)،

بناء على الـمرسوم رقم 1107 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا باستحداث برامج جديدة)،

بناء على القرار رقم 481/م/2022 تاريخ 8/6/2022 (الترخيص بمباشرة التدريس في البرامج في الـمركز الرئيسي للجامعة في الأشرفية)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 13/2023 تاريخ 2/6/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 23/5/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «التمريض» التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) وفق «التمريض»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وأربعة عشر رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /28/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /68/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /27/ رصيدا في مواد تدريب عملي،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 986/2022 تاريخ 1/9/2022، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار:

ــ على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2021­2022،

ــ وعلى الطلاب الـملتحقين بالجامعة قبل العام الجامعي 2021­2022 لـمتابعة برنامج الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «علوم الـمختبرات العيادية»، والـمنتقلين الى برنامج الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في الاختصاص الـمذكور في العام الجامعي 2021­2022 (اللائحة الـمقفلة بالطلاب الـمبينة في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا)،

على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 3

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي