إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الـمرسوم رقم 7980 تاريخ 23/7/2021 القاضي بتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق العائدتين للسيد وحيد جوزيف الغصين.
بناء على الإسـتـدعـاء الـمقدم من السيد وحيد جوزف الغصين، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4550 تاريخ 27/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق ، للعام 2023 .
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين للسيد وحيد جوزف الغصين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محله القائم على العقار رقم /208/ القسم 3 من منطقة زحلة العقارية ــ حي مار مخايل ومار جرجس ــ ملك جوزف الغصين ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم