المادة 1
يفوض مدير عام الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد ابو حيدر، تولي مهمة توقيع إجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الـماس الخام).
قرار Decision No. 104 19/09/2023
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 645 تاريخ 2004/11/24 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الـماس الخام)،
بناء على مرسوم مجلس الوزراء رقم 6470 تاريخ 2020/6/10 (تعيين الدكتور محمد ابو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة،
بناء على مقتضيات العمل في الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
يفوض مدير عام الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد ابو حيدر، تولي مهمة توقيع إجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الـماس الخام).
تفوض الـمراقب الـمساعد في لبنان السيدة فاتن خليل، تولي مهمة توقيع الطلبات الـمتعلقة باستيراد وتصدير وعبور الـماس الخام وشهادة كيمبرلي في لبنان عند غياب الدكتور محمد أبو حيدر.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 19/9/2023 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام