All legislation

قرار Decision No. 104 19/09/2023

تفويض مدير عام الاقتصاد والتجارة تولي مهمة توقيع اجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
19/09/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 19/09/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 2004/11/24 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الـماس الخام)،

بناء على مرسوم مجلس الوزراء رقم 6470 تاريخ 2020/6/10 (تعيين الدكتور محمد ابو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة،

بناء على مقتضيات العمل في الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض مدير عام الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد ابو حيدر، تولي مهمة توقيع إجازات وشهادة كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الـماس الخام).

المادة 2

تفوض الـمراقب الـمساعد في لبنان السيدة فاتن خليل، تولي مهمة توقيع الطلبات الـمتعلقة باستيراد وتصدير وعبور الـماس الخام وشهادة كيمبرلي في لبنان عند غياب الدكتور محمد أبو حيدر.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 19/9/2023 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام