إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الـمرسوم رقم 10606 تاريخ 20/10/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد محمود محمد عيوش صاحب مؤسسة {STARS} للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد محمود محمد عيوش صاحب مؤسسة {STARS} ، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6175 تاريخ 5/5/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد محمود محمد عيوش صاحب مؤسسة {STARS} ، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 184 من منطقة مرياطة العقارية ــ الشارع العام ــ ملك محمد عيوش ــ قضاء زغرتا ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم