المادة 1
يُعاد العـمـل مجـددا بالقـرار رقـم 65/ل.م.ض تاريخ 6/3/2023 والـمتعلق بتعليق الترخيص الـممنوح لكم بمزاولة أعمال الضمان.
قرار Decision 08/12/2023
الـمرجع:
ــ القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) لاسيما الـمواد 3، 7، 16، 24، 25، 27، 46، و47 منه.
ــ القرار رقم 65/ل.م.ض تاريخ 2/3/2023 والـمتعلق بتعليق ترخيص شركة الـمشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل.
ــ كتاب اللجنة رقم 767/ل.م.ض. تاريخ 13/3/2023 والـمـتـعـلـق بوقف مفاعيل القرار رقم 65/ل.م.ض. بشكل مؤقت.
ــ كتاب اللجنة رقم 1816/ل.م.ض. تاريخ 6/6/2023 والـمتعلق بإستئناف قرار تعليق الترخيص الـممنوح لها بمزاولة أعمال الضمان.
ــ كتاب اللجنة رقم 2022/ل.م.ض. تاريخ 20/6/2023 والـمتعلق بوقف العمل بقرار تعليق ترخيص الشركة الصادر بالكتاب رقم 816/ل.م.ض. تاريخ 6/6/2023.
ــ كتاب اللجنة رقم 2639/ل.م.ض تاريخ 24/8/2023 والـمتعلق بالوضعية الـمالية للشركة بعد تطبيق الـمعيارين IAS 21 وIAS 29.
ــ كتاب الشركة رقم 2892/ل.م.ض. تاريخ 28/9/2023.
ــ كتاب اللجنة رقم 3236/ل.م.ض. تاريخ 13/11/2023 والـمتعلق بالوضعية الـمالية للشركة بعد تطبيق الـمعيارين IAS 21 وIAS 29.
إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين أعلاه،
يقرّر ما يلي:
يُعاد العـمـل مجـددا بالقـرار رقـم 65/ل.م.ض تاريخ 6/3/2023 والـمتعلق بتعليق الترخيص الـممنوح لكم بمزاولة أعمال الضمان.
منذ تاريخ صدور هذا القرار وخلال مدة تعليق الترخيص، يمنع على الشركة إصدار أي عقد ضمان جديد، على أن تبقى مسؤولة عن تنفيذ تعهداتها الناشئة عن العقود السارية والصادرة قبل صدور هذا القرار.
تمنح شركة الـمشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار لتسوية وضعها تحت طائلة سحب الترخيص سندا لأحكام الـمادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 8 كانون الأول 2023 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام