All legislation

مرسوم Decree No. 12644 05/12/2023

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية «بيروت بخير» لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز بيروت الإقليمي

Type
مرسوم · Decree
Number
12644
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4072-4073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12644 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية «بيروت بخير» لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بيروت الإقليمي البالغة قيمتها /7800/ دولاراً أميركياً أي ما يعادل /117000000/ ل.ل. ماية وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تنفيذ مجموعة من أعمال الصيانة والتصليح لآليات الإسعاف والإطفاء التالية:

نوع الآلية

رقم الآلية

اعمال الصيانة والتصليحات

إسعاف شفروليه

920954

غيار بطارية (100) أمبير

إسعاف فولز فاكن

928985

غيار زيت محرك مع فلتر

إسعاف رينو

920997

غيار بطارية (55) أمبير وغيار زيت مع فلتر وغيار قطعة Air mass

إسعاف مرسيدس

920986

غيار زيت مع فلتر، غيار بطارية (100) أمبير عدد (2)، غيارmass Air وتصليح عطل في الـميكانيك

آلية نقل نوع فولز فاغن

921318

غيار دواليب عدد (4) غيار زيت مع فلتر

آلية نقل نوع فولز فاغن

921376

غيار دواليب عدد (4)، بطارية (55) أمبير وغيار زيت مع فلتر

بيك آب دودج

920507

غيار دولاب عدد (2) أمامي، وبطارية

(100) أمبير

آلية إطفاء سيتي فاير

-

غيار دواليب عدد (6)، بطارية عدد (2)، غيار فرامل أمامية وخلفية وتصليح ضغط الهواء والزيت

921381

غيار دواليب عدد (4)

بوب كات

921404

غيار لبادات الذراعين طقم كامل وغيار بطارية (55) أمبير

ATV

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل