المادة 1
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس» ــ مركزه: بنهران، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 313 18/07/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 1076 تاريخ 26/11/1963 وتعديلاته (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1360/د تاريخ 3/5/2023,
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 15/6/2023بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)،
بناء على اقتراح موافقة مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس» ــ مركزه: بنهران، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
يرخص للجمعية بممارسة الألعاب التالية: «كرة الطاولة ـ كرة الطائرة»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحدّدة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس