المادة 1
تجدد الرخصة العائدة لشركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، بإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، القائم على العقار رقم /1673/ من منطقة حراجل ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 12727 20/12/2023
إنَّ مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 3088 تاريخ 12/3/2016 القاضي بإعطاء شركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، رخصة لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1971/2022 تاريخ 2/3/2022 والـمتعلق بطلب تجديد رخصة لإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد العائدة لها.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
تجدد الرخصة العائدة لشركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، بإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، القائم على العقار رقم /1673/ من منطقة حراجل ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان.
على الشركة الـمرخص لها التقيد بأحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقـم 137 تـاريــخ 12/6/1959 والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ 11/3/2021 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي