All legislation

مرسوم Decree No. 12727 20/12/2023

تجديد رخصة إستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
12727
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12727 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إنَّ مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 3088 تاريخ 12/3/2016 القاضي بإعطاء شركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، رخصة لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1971/2022 تاريخ 2/3/2022 والـمتعلق بطلب تجديد رخصة لإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد العائدة لها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

مواد

المادة 1

تجدد الرخصة العائدة لشركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م، بإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، القائم على العقار رقم /1673/ من منطقة حراجل ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بأحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقـم 137 تـاريــخ 12/6/1959 والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ 11/3/2021 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي